المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٢

232

المصنف

المجلد الخامس

وقال من قال: على الوارث النفقة وإنّما ذلك في الرضاع إنما على الوارثة رضاعة من يرثه إذا لم يكن له مال إذا كان ذلك في نسق الرضاعة. وقال من قال في الوالدين النفقة خاصة إذا لم يكن لهما مال لم يحوجا إلى الاحتيال، وكان على الولد نفقتهما.

وكذلك قد قال من قال: وأولاده من الإناث إذا بلغن أنّ عليه نفقتهنّ إلى أن يتزوّجن وتثبت نفقتهن على أزواجهن.

وقال من قال: لا نفقة لهنّ إذا بلغن، فإذا تزوّجن ثم طلقن أو مات عنهنّ أزواجهن فمعي أنه يختلف في ثبوت نفقتهنّ عليه وهذا لغير الزمانة والعاهة.