الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٣الجزء السادس / القسم الأول
المصنف
233
انتهى ما وجد تد والى
الباب [5]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
سالح كتاب الله ذكر إعطاء المرأة ذكر إعطاء المرأة زوجها من الزكاة
صلح اين مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
من كتاب الإشراف:
قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أنّ الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛
لأنّ نفقتها تجب عليه وهي غنية بغناه.
واختلفوا في المرأة تعطي زوجها من الزكاة:
فكان أبو ثور وأبو عبيد: يقولون: جائز أن تعطيه من الزكاة.
وقال النعمان: لا تعطيه من الزكاة؛ لأنه يجبر على نفقتها.
وقد حكي الأثر عن أحمد بن حنبل أنّه قال لا تعطيه، وحكى عنه آخر أنه
قال: تعطيه.
وقال أبو بكر: جائز أن تعطيه لأنه فقير وهو من جملة الفقراء.
وقال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا بما ذكر في الزوجة أنها كذلك ولا يعطيها زوجها من زكاته ويخرج ذلك عندي في معاني الحكم. وأما عطية الزوجة لزوجها؛ فلا أعلم مما يختلف فيه من قول أصحابنا، ولا معنى لجبره هو على نفقتها أن لا تعطيه من زكاتها؛ لأنّ ذلك ليس تقيّة لمالها في معنى الحكم، إلا أن تقصد (1) إلى ذلك فلا أحبّ لها ذلك أن تقصد
(1) في أ «يقصد».