الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٤234
المصنف
المجلد الخامس
إلى إعطائه زكاتها لواجب الحق الذي لها عليه لتصل (1) إليه. فإن فعلت ذلك لم آمن أن يلزمها معنى الاختلاف، ولا يبين لي ذلك في الحكم؛ لأنه غير مجبور أن يعطيها الذي يلزمه لها من ذلك بعينه، وله أن يصرفه فيما شاء وبما شاء (2).
مسألة:
من كتاب أبي جابر: ويجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاتها إذا كان فقيرًا.
وقال من قال: لا تنتفع هي بشيء من ذلك.
وكذلك يجوز للرجل أن يعطي من صدقته من لا يعول من والديه وأولاده
الكبار الذين قد بانوا عنه (3) إذا كانوا فقراء.
مسألة:
ومنه وأمّا الذي يعول قرابته وهم فقراء، فإذا كان محكوما عليه بنفقتهم فلا يعطيهم من زكاته وإن كان يفعل ذلك احتسابًا منه فيهم بلا شيء واجب فله أن يعطيهم من زكاته والقرابة الفقراء أولى من غيرهم.
مسألة:
ومن غيره: وقال من قال: يجوز للمرء أن يعطي والديه من زكاته كانا زمنين أو قويين ما لم يحكم عليه بالعول.
وقال من قال: لا يجوز أن يعطي والده، ويعطي والدته إذا كانت بحال من
يراد للتزويج. وقال من قال: لا يجوز ذلك.
(1) في ج «ليصل».
(2) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2،
(3) ناقصة من أ.
478