المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٩

الجزء السادس / القسم الأول

المصنف

239

انتهى ما وجدته والى لاول باب [55]

سرو

ا فيما يسقط بإخراجه الزكاة عن الواجبة عليه

ومن لا يجزئ إخراجه عنه

صلے ميں مبارک ان سو دن مبارک فارس الله

وعن رجل وهبت له امرأته حَبَّها قبل أن يزكّى، ثم إنّه أخرج عنها الزكاة، ونوى أنّه لها، أو كانت (1) قبل ذلك قد فوضت إليه زكاتها؟

فقال: يجزئ عنها إن شاء الله.

مسألة:

وسألته عن من خرج إلى بلد وعليه زكاة في زرع لم يُدس؟

قال: يفرّق عنه أمينه.

قلت: فإن كان غير ثقة؟

قال:

نعم؛ إذا كان معه

أمينًا.

قلت: فإن كان له (3) شريك في الزرع. فإن قال: قد فرّقت زكاتي؟

قال: حتى تأتمنه أنت.

(1) في ج «وكانت».

(2) في أ «إن».

«فإن كان له».