المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٠

240

المصنف

المجلد الخامس

مسألة:

من جواب أبي الحواري الله: وعن قوم اشتركوا في زراعة هل يجوز لهم أن يسلّموا زكاتهم إلى رجل منهم ليفرّقها عنهم. وسواء كان ثقة أو غير ثقة؛ فلا يجوز لهم ذلك إلا أن يكون ذلك الرجل ثقة مأمونا. وإن كان أمينًا على ذلك، ولا يستخينوه؛ جاز لهم ذلك؛ إذا أمنوه على ذلك.

مسألة:

أحسب أنّها من جواب أبي علي إلى أبي مروان: وعن رجل كفل على رجل، وعلى الذي كفل عليه متاع، فخرج الرجل ولم يخلّص ما كان قبله، وطلبتم إلى الكفيل صدقة المتاع فكره واستسلم وشكا. أعليه صدقة متاع الرجل أم لا صدقة عليه؛ إذا لم يعرف الثمن وقد بيع مثل متاعه بثمن

معروف؟

فإن كان الذي ضمن (1) على أن يباع المتاع ويدفع فلهم ذلك عليه، وإن لم يضمن إلا بالمتاع أو بصاحب المتاع؛ فليس على الكفيل إلا كما ضمن له، إمّا المتاع وإما الرجل.

وقال أبو سعيد الله: معي؛ أنّ الذي أخرجت عنه زوجته زكاته بغير أمره ولا بإذن مباح متقدّم منه لكلّ زكاة وجبت عليه فأتم ذلك وهي مأمونة على ما قالت: إنّه يجزئه إن شاء الله، وتبرأ هي إذا أتم فعلها.

هي

وإن لم يتم؛ فلا يجزئه ذلك من الزكاة فيما عندي أنه قد (2) قيل، وتضمن

له ماله إذا فعلت فيه ذلك بغير أمره ولا إذنه.

(1) ناقصة من أ. (2) ناقصة من ج.