المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٢٤١

المصنف

الجزء السادس / القسم الأول - باب [55]: فيما يسقط بإخراجه الزكاة عن الواجبة عليه

مسألة:

241

وسألته عن رجل أخرج زكاته وميزها فجاءت امرأته ففرّقتها، ولم يأمرها أن تفرّقها. فلما أخبرته أنّها (1) قد فرّقتها أجاز ذلك لها، وأتمه. هل يجزئه ذلك؟ قال: نعم، يجزئه إذا أتمه لها.

(1) في أ «أنه».