الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٤١المصنف
الجزء السادس / القسم الأول - باب [55]: فيما يسقط بإخراجه الزكاة عن الواجبة عليه
مسألة:
241
وسألته عن رجل أخرج زكاته وميزها فجاءت امرأته ففرّقتها، ولم يأمرها أن تفرّقها. فلما أخبرته أنّها (1) قد فرّقتها أجاز ذلك لها، وأتمه. هل يجزئه ذلك؟ قال: نعم، يجزئه إذا أتمه لها.
(1) في أ «أنه».
٢٬٧٢٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.