المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٢

242

المصنف

المجلد الخامس

انتهى ما وجدته والى

زوال اولعمرانية

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ

باب [56]

في زكاة ما أنفق من الثمرة في حصادها

اصلاح اين مبارک ان منبعي در مبارکه

وسئل عمن استؤجر في الزراعة منذ يزرع) إلى أن يكال. هل في الأجرة زكاة؟ قال: أما (2) منذ يقع الجزاز فصاعدا إلى أن يكال أجرة الجزاز والحمال والدوّاس (3) والرقاب، أو غير ذلك، إلى أن يكال؛ ففيه اختلاف من قول أصحابنا. وقال من قال فيه الزكاة وقيل ليس فيه زكاة وأما ما كان من إجارة (4) منذ يزرع إلى الجزاز فذلك فيه الزكاة من أجرة البقر والمناجير وأشباه ذلك.

مسألة (0):

وعن رجل يتجر يحمل للناس بالنصف أو أقلّ أو أكثر. هل يحمل على الذي يتجّر (6) حصة الأجير فيما لقط من السنبل؟

فأقول: إنّ الصدقة في الجملة، وعلى الأجير (7) الصدقة في حصته. وسل عنها.

(1) في أ «يوزر» وفي ج «تورز» ومعناها غامض، وصوبناها يزرع» كما يفيده السياق ويؤكده الكلام

اللاحق (باجو م).

(2) ناقصة من أ. (3) في أ «والدوس».

(4) في ج «الإجارة».

(5) ناقصة

أ.

من

(6) في ج «اتجر».

(7) في ج «الآخر».