الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٤244
المصنف
المجلد الخامس
مسألة:
ومن غيره: وزارع زرع في قرية وأهله بقرية أخرى، فأخرجوا زكاته، وحملوه
بكرى، فعلى الزكاة حصتها من الكرى.
مسألة:
2
من كتاب أبي جابر: ولست أرى أن يدفع إجارة الذين يحصدون الثمرة
وتخرج الزكاة من الجملة قبل جميع الإجارات.
٢٬٧٢٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.