المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٤

244

المصنف

المجلد الخامس

مسألة:

ومن غيره: وزارع زرع في قرية وأهله بقرية أخرى، فأخرجوا زكاته، وحملوه

بكرى، فعلى الزكاة حصتها من الكرى.

مسألة:

2

من كتاب أبي جابر: ولست أرى أن يدفع إجارة الذين يحصدون الثمرة

وتخرج الزكاة من الجملة قبل جميع الإجارات.