الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٥الجزء السادس / القسم الأول
المصنف
245
انتقى ما وجدته والى
باب [57]
الحر والا
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السد الحـ
سابع وكتاب
في زكاة اللاقط للتمر والحاضر وما أشبه ذلك
صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارس اے
(1)
ورجل لقط من نخل رجل تمرّا برأيه (1) فوجب فيه الزكاة، على من تكون زكاته على صاحب النخل أم على اللاقط؟
الجواب: عندي في الملتقط من نخل غيره تمرًا يخرج على معاني، فإن كان يخرج (2) على الأجرة لحفظ النخل، فيعجبني أن يكون زكاة ذلك على ربّ المال. وإن خرج على معنى الصدقة بلا تقديم بنية أنه من زكاته (3).
وإن كان اللاقط فقيرًا فقد قيل: لا زكاة عليه قيل: على ربّ المال الزكاة. وإن كان اللاقط غنيًّا فعلى ربّ المال الزكاة عندي. وإن كان في النية أنّه زكاته فلا زكاة على ربّ المال ولا أعلم في ذلك اختلافا. والله أعلم
بالصواب.
مسألة:
وعمّن كان يحضر نخلا له فيها حصة من الأصل ويلتقط منها مثل ما يلتقط من النخل وجعله في المصطاح. قلت: هل عليه فيه زكاة؟
(1) ناقصة من ج.
(2) ناقصة من ج.
(3) في أ «بزكاته».