المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٦

246

المصنف

المجلد الخامس

فعندي

أن الزكاة في قدر حصته في ذلك إذا بلغت فيها الزكاة عليه ويحمل ذلك على سائر الذي له ويخرج الزكاة من جميعه إذا بلغت الزكاة فيه. وأمّا ما لقط من الذي لغيره فلا أبصر عليه زكاة فيه (1).

قال أبو سعيد: هو معنا كما قال في حصته وفيما لقط أنه لا زكاة فيما لقط.

ومنه (2)

مسألة:

وعن فقير حضر نخلًا، فلقط منها واكتسب حتى بلغ معه ثلاثمائة

صاع. هل عليه صدقة؟

قال: إذا لقط برأيهم (3) أو لقط وكسب على الوجه الذي يحلّ له؛ فلا زكاة عليه. قلت وسواء كان كسبه من قبل ما كان يتجر مع الناس ويخرف معهم ويجد

فيعطوه لذلك أو كان يتصدق عليه ويلقط؟

قال: نعم، ليس عليه زكاة في شيء من ذلك كله.

(1) في ج «فيه زكاة».

(2) زيادة من ج.

(3) في أ برأيهما».