الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٦246
المصنف
المجلد الخامس
فعندي
أن الزكاة في قدر حصته في ذلك إذا بلغت فيها الزكاة عليه ويحمل ذلك على سائر الذي له ويخرج الزكاة من جميعه إذا بلغت الزكاة فيه. وأمّا ما لقط من الذي لغيره فلا أبصر عليه زكاة فيه (1).
قال أبو سعيد: هو معنا كما قال في حصته وفيما لقط أنه لا زكاة فيما لقط.
ومنه (2)
مسألة:
وعن فقير حضر نخلًا، فلقط منها واكتسب حتى بلغ معه ثلاثمائة
صاع. هل عليه صدقة؟
قال: إذا لقط برأيهم (3) أو لقط وكسب على الوجه الذي يحلّ له؛ فلا زكاة عليه. قلت وسواء كان كسبه من قبل ما كان يتجر مع الناس ويخرف معهم ويجد
فيعطوه لذلك أو كان يتصدق عليه ويلقط؟
قال: نعم، ليس عليه زكاة في شيء من ذلك كله.
(1) في ج «فيه زكاة».
(2) زيادة من ج.
(3) في أ برأيهما».
٢٬٧٢٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.