المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٧

الجزء السادس / القسم الأول

انتهى ما وجدتر و الى

ناولها باب [58]

جرد

المصنف

247

فيمن عليه دين وتجب عليه الزكاة كيف يجوز له أن يشتري مالا بما في يده قبل محل زكاته أو بعدها ونحو ذلك

اسي دين مبارک فارس

قال: وقال محمد بن محبوب

الله: من

كان

معه ورق أو دنانير وعليه دين

يحيط بما في يده، فإن كان يريد أن يقضي دينه في تلك السنة من ذلك المال فلا زكاة عليه وإن كان لا يريد أن يقضيه في تلك السنة أخذ منه الزكاة.

مسألة:

ومن كان عليه، دين وله مال تجب فيه الزكاة؟

فقد قيل: يلغي عنه دينه الحال عليه، ثم يزكّي ما بقي من ماله. وقيل: عليه الزكاة ويزكّي كيف شاء. وقيل: إنّه إذا أراد قضاء شيء من سنته ألقى عنه. وإن لم يرد قضاء شيء من سنته؛ كان عليه الزكاة كلّها.