المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٨

248

المصنف

المجلد الخامس

انتهى ما وجدته والى

لوله باب [59]

کتاب المصنف تليه ان شاليها

من في يده مال تجب في مثله الزكاة،

وعليه من الدين مثله

صالح بن مبارک ان شيعي اين مبارک فارس اے

من كتاب الإشراف:

قال أبو بكر: واختلفوا فيمن بيده مال وعليه قدر ما تجب في مثله الزكاة، وعليه من الدين مثله كان سليمان بن يسار، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وميمون بن مهران وسفيان الثوري، والليث بن سعد (1)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور يقولون: لا زكاة عليه. وقال حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى وربيعة: يزكّي كل ما في يده. واختلف قول الشافعي فيه، فقال مرّة كقول الثوري، وقال مرة كقول ابن أبي ليلى. وفرّقت طائفة بين المواشي في ذلك والذهب والفضة فأوجبت (2) الزكاة في الماشية التي على صاحبها دَيْن، وأسقطت الزكاة من الذهب والفضة والمتاع إذا كان على صاحبه دين يحيط بماله. هذا مذهب مالك والأوزاعي.

وأما أصحاب الرأي فإنّهم يوجبون الصدقة فيما أخرجت الأرض. وإن كان على صاحبها دَيْن يحيط بماله ويسقطون الصدقة عن سائر الأموال من الذهب والفضة والمواشي إذا كان على مالكه دين يحيط بماله.

(1) وردت في المخطوط «سعيد» (2) في أ «فأوجب».

خطاً.