المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٠

250

المصنف

المجلد الخامس

وقد يوجد عن بعضهم ما يشبه معاني الاختلاف في غيرها (1).

مسألة:

وعن أبي عبد الله: وعن الوالد يكون عليه لولده دراهم. هل تحسب في صدقته؟ فهي ماله، وعليه أن يحسبها في صدقته إلّا أن يبرئ الوالد منها نفسه من قبل محلّ الصدقة. فإن أبرأ نفسه منها برئ منها، ولم يكن للولد شيء، ولم تحسب في الصدقة.

وإن هو أبرأ نفسه بعدما وجبت الصدقة على الولد؛ فإنّها تحسب عليه مع صدقته، وقد برئ الوالد منها.

مسألة:

وعن الذي عنده ورق وعليه دَيْنٌ حال لا يريد أن (2) يعطيه منه؟ فقال الشيخ علي بن عزرة: إن عليه أن يعطي.

وقال أبو عثمان: لا صدقة عليه.

وروى مُسبّح عن أبي عثمان أنه لم ير عليه شيئًا.

وروي

خالد بن سعوة عن بشير أنه لم ير عليه شيئًا إلّا عليه شيئًا إلا من بعد من بعد الدين.

مسألة (3).

ومن غيره، قال: نعم، قد قيل هذا.

وقال من قال: إذا لم يرد قضاء ما عليه من الدين من ماله ذلك ماله ذلك في سنته تلك، فعليه الزكاة فإن لم يزك في تلك السنة على أن يقضي دينه، فلم يقضه حتى حال

(1) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 446.

(2) في ج يريد أن لا».

(3) ناقصة من ج.