الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٥١المصنف
الجزء السادس / القسم الأول - باب [59]: من في يده مال تجب في مثله الزكاة
251
عليه الحول ولم يقضه؛ وجب عليه الزكاة زكاة تلك السنة التي خلت، فلم يؤدّ فيها لأنّه إنّما تزول عنه الزكاة إذا أدى في سنته، وإنّما تزول عنه الزكاة فيما يستغرقه الدين. وأمّا (2) ما بقي من بعد الدين؛ ففيه الزكاة.
فقال من قال عليه الزكاة فيما بقي؛ إذا بقي أربعون درهما.
وقال من قال: إذا لم يبق مائتا درهم من بعد الدين فلا زكاة فيه. وكل ذلك صواب.
ومن غيره وعن امرأة جرى بينها وبين زوجها فراق فاصطلحا على أربعمائة درهم. ولها حليّ قد كانت تؤدّي منه الصدقة فاصطلحا قبل محل صدقتها. ثم جاءت (3) صدقتها فطلبت إلى مطلّقها. فاعتذر بالعسر وهو معسر، غير أنها إن رفعت عليه استوفت، ولكن كرهت أن ترفع عليه، وتركته إلى أن يوسر ويعطيها؟ فرأى (4) الشيخ عليها الزكاة فيه مع حليها.
ومن غيره قال: وقد قيل في مثل هذا إنّه ليس عليها زكاة فيما على المطلق لها ()؛ لأنّه قيل: ليس عليها الزكاة، إلّا إذا كانت على قدرة من أخذه متى شاءت أخذته.
وهذا (7) إذا لم ينصفها من نفسه إلّا أن ترفع (عليه، وليس ذلك بإنصاف، ولا تلك على قدرة من أخذ حقها.
وقيل فيه أيضًا: الزكاة إذا كانت إذا رفعت وصلت إلى حقها.
(1) ناقصة
أ. من
(2) في ج «فأما».
(3) في ج
(4) في
«حلّت».
أ «قال».
(5) ناقصة من أ. (6) في ج «وهو».
(7) في أ «يرفع».