المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٢

252

المصنف

المجلد الخامس

مسألة:

ومما يوجد أنّه من جواب سعيد بن محرز الله: وعن رجل اشترى شيئًا في شعبان، وشرط البائع (1) أن يأخذ منه الثمن في رمضان، ومحل زكاته في رمضان. أيطرح عنه الدين، أم يؤخذ منه فلا يطرح

عنه

الدين؟

فرأينا أنّ الزكاة عليه؛ لأنّ الدين إنّما وقع ووجب وقت محل (2) الزكاة.

وقلت: لو اشترى مالا في وقت زكاته في شهر رمضان. أيطرح عنه ثمن

ما اشترى؟

فرأينا أنّ الزكاة في جميع المال، ويعطي الدين من بعده.

مسألة:

من كتاب أبي جابر: ومن كان عنده مال من الورق، وتبلغ فيه الصدقة،

وعليه دين؟

من

ففي ذلك اختلاف من الفقهاء، فمنهم من لا يرى عليه زكاة إلّا فيما فضل المال عنده من دينه.

ومنهم من قال: إذا كان يريد أن يقضي دينه في سنته؛ فلا زكاة عليه، إلّا فيما بقي من بعد دينه.

وقال من قال: إنّ عليه أن يخرج الزكاة من هذا المال الذي في يده، ولا يرفع للدين شيء منه، منه، إلا أن يكون من يريد أن يقضي دينه منه في سنته؛ فإنّه يرفع له الدين الذي يريد أن يقضيه.

(1) في ج «واشترط على البائع».

(2) في ج «محل وقت».