الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٧المصنف
الجزء السادس / القسم الأول - باب [59]: من في يده مال تجب في مثله الزكاة
257
قال: معي؛
أنّ هذا يقدر على أداء ما عليه من الدين الذي إلى البالغ، فلم
يفعل، وكان التواني منه، والآخر معذور. فافترق معناهما لسبب العذر. والانقطاع
(1).
عذر هذا هكذا يخرج عندي.
مسألة:
ومنه: وكلّ دين لزم الإنسان من دية قتل أو عقر امرأة كابرها على نفسها أو نحو هذا؛ فهو مرفوع له من زكاته إن كان يريد أن يؤدّي ذلك الدين
الذي
هو
في يده في سنته.
ومن غيره: وقيل: في رجل عنده مال يزكّيه في شهر رمضان اشترى شعبان، وشرط أن يعطيه في شوّال عند البيع؟
من
ماله
مالا
في
فقال من قال: إنّه لا يرفع له من ذلك الدين بشيء؛ لأنه لم يحلّ، ويزكّي ما في يده؛ إذا دخل شهر رمضان كلّه.
ويروى هذا القول فيما يوجد عن الوضاح بن عقبة رحمة لله. وقال من قال: إن طرح له المصدّق بقدر الدين الذي يحلّ عليه في شهر شوّال؛ لم يأثم المصدق
في
ذلك.
ويروى هذا القول عن سعيد بن محرز نحمد الله.
مسألة:
فيمن في يده مال، وعليه دين يحيط بعامة ماله، إلّا أربعين درهما؟ أنه يخرج منها درهما، ولا يخرج من دون ذلك؛ لأنه قد وجبت عليه الصدقة في كلّ أربعين ولو لم يفضل مائتا درهم له.
وفي الأثر حتى يبقى عنده مائتا درهم.
(1) في ج «يجري».