الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٩المصنف
الجزء السادس / القسم الأول - باب [59]: من في يده مال تجب في مثله الزكاة
259
قلت له: فإن حال حول آخر، ولم يقض هذا الدين، وقالوا: إنّهم يقضونه في
هذه السنة أيضًا؟
قال: لا يصدقون هاهنا، وتقع التهمة، وتؤخذ الصدقة. وكذلك مال الحي. وقال: وكان بعضهم يحلّفه في أول السنة يقول له: أدّ من (1) المال هذه في السنة. قال: إذا جعل الوارث المال لنفسه واحتسبه (2) من ماله، ولم يجعله مال الهالك، فإنّه يخرج منه الزكاة كان الدين يحيط بجملة مال الهالك من الورق أو الأصل أو لا يحيط به.
مسألة:
قبل محلّ
الدَّيْنِ
وعن رجل عليه صدقة ورق، وأنه اشترى مالا قبل أن تحلّ الصدقة عليه في الصيف أو في وجه القيض أو بعد فطر شهر رمضان فما اشترى به مالًا الصدقة عليه فما أحسب ذلك عليه وما تأخر من ثمن المال طرح عنه في وكذلك ما اشترى من أرض أو دار أو خادم مما يريد إمساكه ويبتاع ولا يحاوله. وأما ما أخذه من ذلك للتجارة؛ فهو يقوّم (3) يوم تحلّ الصدقة، وما اختلفتم فيه من قيمة الأمتعة أنتم (4)؛ فهو وأنتم منتهون في ذلك إلى سعر البلد ومعرفة العدول. ومن غيره: وما ادان من ذلك كلّه، ويشتري مالا أو غيره بعد محلّ الصدقة؛ فليس بمحسوب له، ولا يرفع له ذلك؛ لأنّه ما أتلف من الدراهم بعد محلّ الصدقة؛ فإنّما يتلفها بزكاتها، وقد وجبت فيها الزكاة، ولو أتلفها قبل محلّ الصدقة؛ لم يكن في ذلك صدقة. فلما أن ادّان قبل الصدقة؛ كان دينه ذلك إتلافا للمال قبل محل الصدقة.
(1) ناقصة
من أ.
(2) في ج «وحسبه».
(3) ناقصة
من
أ.
(4) زيادة من أ.