المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٠

260

المصنف

المجلد الخامس

فقال من قال: إنّه يحاسب على ذلك، كان يريد أن يقضيه في سنته أو لم يرد أن (1) يقضيه؛ لأنّه قد أتلفه، وليس ذلك مال له لو أخذه الحكم في ذلك ومات (2)، وكان ذلك للغرماء. وقال من قال: إنّه يؤخذ من الصدقة، إلا أن يريد أن يقضي ذلك الدين تلك السنة. وذلك لو أنّه أنفق ماله على نفسه وعياله من بعد محلّ الصدقة قبل أن يؤدّي الصدقة؛ كان عليه في ذلك الصدقة. وقد أنفذه فيما له واجب وجائز. فإذا وجبت الصدقة في الورق والتجارة؛ فلا يزيلها بعد وجوبها إلا أداؤها إلى أهلها.

في

هو

مسألة:

ومن جواب غسّان بن عبد الله الإمام رحم الله إلى عبد الله بن سيّار: وإنّك ذكرت أن امرأة قِبَلَك لها حلي، وأنّها احتجت أنّ عليها دينًا، فاحسب أن يفوتك، فاعلم أن الحلي ليس بمنزلة الدراهم، يرفع لها في دينها، ولكن خذ منها زكاة الحلي، ولا تنظر في حجّتها تلك إن شاء الله والسلام عليك ورحمة الله. ومن غيره: وقال من قال: إنّ الحلي في هذا بمنزلة الدراهم أن نقضي منه دينها، ويرفع لها من ذلك. والله أعلم.

مسألة:

وعن رجل ترك مائتي درهم وعليه مائتا درهم دين؟

فزعم أن ليس عليه فيها صدقة.

(1) ناقصة

من أ.

(2) في ج «ومات».