الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٦١الجزء السادس / القسم الأول
المصنف
261
انتي ما وجدتر و الى
ون الاول باب [60]
زكاة ثمرة النخل وذكر اختلاف أهل العلم في النخل الصفا وخرج التمر الرديء والجيد
صلے ميں مبارک ان مسعو دين مبارک فارس اے
من كتاب الإشراف
قال أبو بكر: قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ [البقرة: 267] الآية. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على الجعرور (1) ولون حُبَيق (3) أن يعطى الصدقة» (3).
واختلفوا في الرجل له الثمرة المختلفة
(1) في أو ب «الجعروف». وصوبناها من مصادر الحديث. بعد بحث وعناء. (2) في أ و ب «الحيوان». وصوبناها من مصادر الحديث. بعد بحث وصبر. (3) الحديث أخرجه الحاكم وأصحاب السنن والمسانيد عن أبي أمامة. ولفظ الحاكم: عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف، عن أبيه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر: الجعرور، ولون الحبيق قال: وكان ناس يتيممون شر ثمارهم فيخرجونها في الصدقة فنهوا عن لونين من التمر، فنزلت: وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} «هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه».
المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب الزكاة، حديث: 1399 السنن الصغرى ـ كتاب الزكاة، قوله ول: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ - حديث: 2458 السنن الكبرى للنسائي - كتاب الزكاة، قوله ع: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ) - حديث: 2244.
سنن الدارقطني ـ كتاب الزكاة، باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض - حديث: 1792.