الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٢262
المصنف
المجلد الخامس
وكان (1) مالك والشافعي يقولان: لا يؤخذ من الرديء وما أشبهه، وإنما يؤخذ من وسط التمر، وشبّها (2) ذلك بالغنم يكون فيها السخال وغيرها. وقال من قال: يؤخذ عشر ذلك من كل نخلة بقدره.
وقال أبو بكر: وهذا أصح.
قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا ما يشبه معنى الاتفاق معنى القول الآخر؛ أنّها لا تجب (3) على ربّ المال، إلّا أن يؤدّي من كلّ جنس من الثمرة منه، إلّا أن يفضل بأفضل (4)؛ فذلك له.
ومعي
أنه يجزئ عنه فيما يشبه معنى الاتفاق من قولهم، وليس عليه أفضل
منه (5).
مسألة:
من غير الكتاب: وقال زياد بن الوضاح: في رجل جد ثمرة نخلة، وفيها حشف، فميّز الحشف من التمر، ثم كال التمر، فلم تبلغ فيه الصدقة. ولو خلط
فيه الحشف لبلغت فيه الصدقة؟
قال: ليس عليه صدقة.
(1) في ج «فكان».
في
أ «وشبهها».
(3) في أ «أنه لا
(4) في ج «ما فضل».
(5) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 481.