الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٣الجزء السادس / القسم الأول
المصنف
263
انتقى ما وجدته والى
بزوال اولعمرانية
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ
باب [61]
ساج مكتاب المفكار في زكاة ثمرة النخل
پہلے اس مبارک من منبعي دين مبارک فاردت اے
ورجل أعطى فقيرًا نخلة على أنّها من زكاته، فأكلها الفقير رطبًا وبسرًا. هل يجزئه أن يطرح مقدارها (1) من زكاته على قول من يقول: ما أكل رُطَبًا وبُسْرًا ففيه الزكاة؟ قال: معي؛ أنّه إن كان هو يؤدّي زكاته رُطَبًا وبُسْرًا أجزى ذلك. وإن كان هو لا يذهب إلى ذلك، وإنّما يؤدّي (2) زكاته تمرًا؛ لم يجزه ذلك أن يحطّ ذلك.
(2)
مسألة:
قال أبو سعيد رحم الله؛ في رجل أعطى رجُلًا (3) رطبا وبسرًا وحسبها عليه مما يلزمه من زكاة التمر (4): إنّ ذلك عندي بمنزلة العروض، ولا يجزئه على بعض القول؛ حتّى يصير تمرًا يابسًا على معنى قوله.
مسألة:
وعن رجل أطعم رجلًا نخلة من نخله وحسبها من زكاته؛ إذا رجا أن تصل ثمرتها جريا حسبها تسعة أقفِزَةٍ أو ثمانية. هل يجزئ ذلك عنه؟
(1) في أ «مقدار».
(2) في ج «تؤخذ».
(3) في ج زيادة «نخلا».
(4) في ج «الثمرة».