المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٥

الجزء السادس / القسم الأول - باب [61]: في زكاة ثمرة النخل

المصنف

265

وإن تغيّر التمر بوجه من الوجوه عن حاله الذي كان عليه حين وجوب الزكاة؛ لم يُجْزِ عنه (1) ذلك، وكان عليه أن يعطي تمرًا غير متغير مثل التمر الذي لزمه من الزكاة.

مسألة:

وقال أيضًا في النخل إذا تعيّنت (2) ثمرتها فلا يؤكل منها شيء إلا بكيل؛ لأنّ فيه الزكاة. وقال من قال: يؤكل منه، وليس فيما يؤكل منه زكاة.

قال:

مسألة:

نعم؛ قد قيل هذا. وقال من قال أيضا ما كيل من ذلك كلّه؛ وجبت (3)

فيه الزكاة. وما أُكل بغير كيل؛ فلا زكاة فيه.

ومن غيره: وقال من قال: يؤكل من المصطاح من الرطب والخمل (4)؛

فلا زكاة فيه.

ومن غيره: قال: وقد قيل أيضا فيما أُكل من المصطاح بالاختلاف:

فقال من قال ما أكل؛ فلا زكاة فيه.

وقال من قال: فيه الزكاة.

وقال من قال: ما كيل، فأكل بكيل؛ ففيه الزكاة، وما لم يكل؛ فلا زكاة فيه. ومن غيره: وإن باع من الرطب ببقل أو سمك أو بشيء؛ ففيه الزكاة.

(1) ناقصة

من

أ.

(2) في ج «بقيت».

(3) في ا و. أ «وجب».

(4) الخَمَلُ: التمر الذي يَنْضَجُ في البيتِ بعدما يُقْطَعُ، يُقال: خَملُوه، وهو أَنْ يُقْطَعَ فَيُجْعَلَ على الحَبْل.

وجاء في اللسان وحَمَلَ البُسْرَ وضعه في الجرار ونحوها ليلين.

ابن منظور، لسان العرب مادة خمل، ج 11، ص 221.