الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٦266
المصنف
المجلد الخامس
ومن غيره قال: وقد قيل ما اشترى لعياله مثل الباقلاء أو السمك وأشباهه
:
مما يدخل في إدامهم؛ فلا زكاة فيه.
وقال من قال: فيه الزكاة، وذلك في التمر اليابس من المصطاح وغيره. وأما الرطب فإنّما هذا على قول من يقول بالرطب: إنّ فيه الزكاة.
مسألة:
وعن البسر المطبوخ أخرج زكاته منه () أم من التمر؟
قال: إذا خرجت زكاته من تمر النخلة التي هو منها؛ فلا بأس إن كان مكان البسر تمرا فلا بأس.
مسألة:
وعن أبي سعيد رحم الله: في رجل أطعم فقيرًا أو غنيًّا، أو باع لأحد رطبا، ثم لم يَدْرِ ما حاله تركه حتى صار تمرًا أو أذهبه رطبا؟
فمعي
أنّه لا زكاة فيه على قول من يقول: إنّه ليس في الرطب زكاة، فيخرج
عندي في الحكم أنّه لا زكاة فيه؛ حتى يعلم أنّه صار تمرًا أو يكون الأغلب من ذلك؛ أنّه يصير تمرًا عند مشتريه.
فإذا كان كذلك؛ فعندي أنه يختلف في الزكاة فيه.
فأما ما أكل من التمر (2) قبل أن يكال؛ فمعى أنّه يختلف في الزكاة فيه؛ إذا
كان أكل بغير كيل؛ إذا أكله العيال.
وأما العلة في ذلك معي؛ أنه هو مستهلك بوجوب حق العيال فيه، كما كان
مستهلگا
في
الدين.
وحق العيال عندي أوجب من حق الدين.
(1) ناقصة من أ.
(2) «من التمر» ناقصة من أ.