الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٧المصنف
الجزء السادس / القسم الأول - باب [61]: في زكاة ثمرة النخل
267
مسألة:
أبو الحواري الله: اختلف في زكاة التمر: فقول: كل شيء من التمر ففيه الزكاة. وقول: لا زكاة فيه (1) إلّا فيما جمع المصطاح. فما ذهب من غير أن يصل إلى المصطاح؛ فلا زكاة فيه إذا ذهب بمأكل (2) أو عطيّة، إلا أن يكون بِيعَ بَيعًا بدراهم أو بغير ذلك؛ ففيه الزكاة.
وأما ما اشتري به مثل (3) الأدم مثل الجرجر (4) وغيره؛ فلا زكاة فيه، إلّا من
المصطاح.
وقول: إذا نضج التمر؛ ففي كلّ شيء منه الزكاة. وليس في اللقاط () زكاة)، إلا أن يكون ريحًا خاربا، ويجمعه أيضا في المصطاح. وكذلك السجار).
وقال غيره: ما أكل من الرُّطَب أو الخمل فلا زكاة فيه، كان بكيل أو غيره.
(1) ناقصة في «ج». (2) في ج «بمأكلة».
(3) زيادة من «ج».
(4) الجِرْجِرُ بالكسر والجَرْجَرُ والجِرْجِيرُ والجَرْجار نبتان قال أَبو حنيفة الجَرْجارُ عُشْبَةٌ لها زَهْرَةٌ صفراء. ابن منظور، لسان العرب مادة جرر، ج 4، ص 125.
(5) اللقاط: السنبل الذي تخطئه المناجل بلقطه والناس يلتقطونه، واللقاط: اسم ذلك الفعل كالحَصَادِ
والحصاد.
ابن منظور، لسان العرب، مادة: لقط، (6) ناقصة أ. من
ج 1
1، ص
311
(7) سجر: تعني ثلاثة معان الملء والمخالطة والإيقاد. والسجار: «ارتفاعُ لون الأبيض على اللون الأسود الزهو».
وتقول: سَجِرَتْ عينه سَجَرًا، وسُجرةً، خالط بياضها حمرة يسيرة، ويقال البحر المسجور أي الممتلئ، والشعر المنسجر أي الوافر فيسترسل.
والساحِرُ: السَّيلُ يمرُّ بشيءٍ فيملؤه، وتقول: سَجَرَ السَّيل الآبار والأحساء.
وربما يقصد بالسجار هنا التمر الخليط بين البسر والرطب، لأن لونه خليط من سواد وبياض، أو
داكن وفاتح. والله أعلم. الخليل بن
أحمد العين.، المعجم الوسيط: مادة سجر.