الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٨268
المصنف
المجلد الخامس
مسألة:
وقيل: ليس في الحشف زكاة. قال هاشم: والخرث (1) مثله.
وقول: في الخرث الزكاة. فمن أخرج الحشف من التمر؛ فليعطي الذي خلص منه الحشف. فإن أعطى من تمر غيره منقى حسب ما أخرج) من التمر من الحشف وأعطى منه.
مسألة:
قال زياد: فيمن ميز الحشف من التمر، فلم تبلغ في التمر الصدقة، ولو خلط
فيه لبلغ؟
في
قال: ليس فيه صدقة.
قال أبو سعيد قيل في الذي ينقى من تمر الحشف قبل أن يزكّيه: إن عليه أن يعطي الزكاة من التمر المنقَّى. وإن أدّاها قبل أن ينتقي، ولم يعلم أنه كان هنالك كثرة الفاسد وقلته؛ فلا يبين لي عليه ضمان. وفي نفسي من ذلك، ولا آمن أن يميّز الفاسد فيما دفع في الزكاة، فيضرّ بها (3) من التمر (4) قبل أن يكال. فمعي؛ أنه يختلف في الزكاة فيه؛ إذا أكل بغير كيل؛ إذا أكله العيال. وأمّا ذلك؛ في فمعي (0) إذ هو (6) مستهلك بوجوب حق العيال فيه، كما كان مستهلكًا في الدين. وحق العيال عندي أوجب من حق الدين.
العلة
(1) الخرث: أردأ التمر.
الخليل بن
أحمد العين، باب الخاء والثاء واللام.
(2) في ج «حيث ما أخذ».
(3) في أ لعله
«فيضربها».
(4) (فلم) تبلغ في التمر الصدقة، ولو خلط فيه لبلغ؟
قال: ليس فيه صدقة … ولا آمن أن يميّز الفاسد فيما دفع في الزكاة، فيضرّ بها من التمر» ناقصة في ج.
(5) ناقصة في «ج».
(6) في ج «فهو».