الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٩المصنف
الجزء السادس / القسم الأول - باب [61]: في زكاة ثمرة النخل
269
مسألة:
من كتاب أبي جابر: ولا زكاة عندنا إلا فيما يبس وصار تمرا إذا بلغ فيه الصدقة. وفي بعض القول: إنّما الصدقة فيما جمعه (1) المصطاح.
والقول الأوّل أحوط. وهو أحبّ إليّ.
ومنهم من قال فيما كيل وما لم يكل؛ فلا زكاة فيه.
مسألة:
وإذا يبس التمر في النخل فما أكل منها أحصى كيله كله (2) للزكاة. وأما ما يطعم الصارم؛ فإنّه إن كيل؛ ففيه الزكاة. وإن لم يُكل؛ فلا.
وقول آخر: إن كيل أو لم يكل؛ فلا شيء فيه.
قال غيره: قد قيل كيل أو لم يكل؛ ففيه الزكاة.
6
مسألة:
ورجل أخرج زكاة تمره ونضده مع تمر له فخرج منه عسـ له. فخرج منه عسل. فقال يخرج بمقدار العسل ويعطي الفقراء على نيّة، الصدقة، أو يعطيه هكذا على غير نية أو على نيّة أنّه من عسل الزكاة، حتّى أخرج بمقدار ما خرج. أيجزئه ذلك، ويكون مؤديا أم لا؟
فلا يبين لي أن في العسل زكاة. وأرجو أنّه إن لم ينقص قيمة التمر عن حاله، ويضره ذلك أنّ التمر يجزئه عن الزكاة مع هذا احتياط جعله من الزكاة أو
من الصدقة والعطية للفقراء.
(1) في ج «جمع».
(2) ناقصة في «ج».