الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٥الجزء السادس / القسم الأول - باب [61]: في زكاة ثمرة النخل
275
فاعلم أنّ الزكاة بصاع النبي. فإن كان تعلم أنّ هذا المكوك يزيد على صاع النبي ما يكون هذا الحبّ ثلاثين جريًا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم؛ فعليه الزكاة. وإن كان لا يعلم ذلك فلا زكاة عليه؛ حتى يعلم ذلك.
قال غيره: وقد قيل: إذا بلغت ثلاثمائة صاع؛ وجب فيها الزكاة، وعليه السؤال عن ذلك؛ حتى يعلم، ولا ينفعه جهله.
من كتاب أبي جابر:
مسألة:
يتم
وإذا بلغت الثمرة ثلاثمائة صاع بالصاع الأوّل؛ ففي كل عشرة أصواع صاع وليس فيما دون العشرة شيء؛ حتى يتم عشرة بعد أن ثلاثمائة صاع، وذلك العشر فيما سقته السماء والأنهار. وما سقي على النواضح والدوالي؛ فإنّما يؤخذ منه إذا تمت الصدقة نصف العشر من كل عشرين واحد، ففي العشرة نصف العشر واحد، وهو نصف صاع.
مسألة:
ومنه وعن الزراعة التي تزجر هل تؤخذ الصدقة من عشر مكاكيك (1) فليس من عشرة شيء؛ لأنها كسر حتى يتمّ عشرين مكوكًا. وكذلك فيما تسقي الأنهار لا يؤخذ من دون العشرة مكائك (2) شيء.
وفي موضع آخر: إنّ العشرة من الزجر فيها نصف مكوك، ومن غير الزجر مكوك. ومن أخذ بذلك؛ فلا بأس.
(1) في أ «مكايك».
(2) ناقصة في «ج».