المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٦

276

المصنف

انتهى ما وجدته والى

المجلد الخامس

کتاب المصنف تيلوه ان شاء اللد الحـ

باب [62]

في زكاة الفائدة زكاة

سابع وكتاب المصنف وكان الغراني في الفيزا پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس است

سئل أبو سعيد رحمه (1) الله عن رجل معه دراهم يزكيها، فأخرج زكاته، وميّزها، ولم يسلّمها إلى الفقراء، ثم إنّه استفاد دراهم من ثمن ماء أو غلّة،

أيكون عليه في الفائدة زكاة أم لا؟

قال: معي؛ أنه يختلف في ذلك، واختار من اختار إن كان الوقت الذي عليه فيه الزكاة يلي قبضَ فرض (2) الزكاةِ السلطانُ العادل، فكان منتظر صاحب هذه الزكاة، أو يقبضها منه من أعوان السلطان أو ليس له أن يسلّمها إلى غيرهم؟ وإذ ليس عليه أن يخرج بها؛ فعلى هذا الوجه عذروه في وجوب الزكاة الفائدة؛ لأنها (5) ليس من فعله، وإنّما هي محبوسة عليه.

وإذا كان في وقت يلي إخراجها وإنفاذها إلى الفقراء ووجد (6) أهلها، ولم يسلّمها؛ لم يعذر عند وجوب الزكاة في الفائدة على هذا الوجه.

(1) في أ «رضيه».

(2) ناقصة من «ج».

(3) ناقصة من «ج». (4) في أ «أعذره». (5) في ج «لأنه». (6) في أ «ووجدوا».