الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٩الجزء السادس / القسم الأول - باب [62]: في زكاة الفائدة
المصنف
279
مسألة:
وسئل عن رجل استفاد فائدة تجب فيها الزكاة في آخر شهر معروف، فكانت في يده إلى أن دخل أوّل ذلك الشهر من حول السنة، ثم أنفقها. هل تجب عليه فيها الزكاة؟
قال: معي؛ أنّ ما لم يحل عليه يومه إن كان يتخذه يوما، وأنفذ قبل حول يومه؛ لم يكن عليه زكاة على قول من يقول بذلك. وإن اتَّخذ الشهر كله وقتًا، فدخل الشهر؛ فهو وقته.
مسألة:
وسئل عن رجل كان معه دراهم تجب فيها الزكاة في شهر رمضان. ثم أنفق منها إلى أن نقصت ثم استفاد قبل حول شهر رمضان ما يتم به ما تجب فيه
الزكاة. هل تلزمه الزكاة؟
قال: معي؛ أنّه ما لم يَحُل عليه حول بعد ما تجب فيه الزكاة.
مسألة:
من
تلك
وسئل عن رجل وجبت (1) عليه زكاة في التمر، فأطنى من ماله السنة بشيء، ولم يخرج زكاته. وأذهب الدراهم مع الزكاة منها. ولم يزك. ثم كان يستفيد بعد ذلك. هل عليه في هذه الفائدة زكاة ما لم يخرج الزكاة أم لا يكون عليه في ذلك زكاة؛ إذا لم تجب عليه في الفائدة نفسها زكاة؟ قال: معي؛ أنّه إن كان إنّما ذلك من قِبَل الفائدة؛ فليس عليه زكاة في الفائدة كانت قليلًا أو كثيرًا؛ إذا كان من قبل ترك الزكاة.
(1) في أ «وجب».