الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٦286
المصنف
المجلد الخامس
مسألة:
أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد: وعن القُرى التي ليس فيها ولاة، وتجب الصدقة على الناس ويرغبون إلى قطعها لأجل الفائدة. كيف يصنعون؟ فإذا كانت الصدقة واجبة للإمام، ولم يكن بحضرته المصدق، وكان في انتظار المصدّق؛ لم يكن عليه في الفائدة شيء. والله أعلم.
٢٬٧٦٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.