الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٧الجزء السادس / القسم الأول
المصنف
287
انتقي ما وجد تد والى
دوالها ولعراقي
باب [63]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ الحر والا
ذكر الزكاة في الذهب والفضة والزرع والتمر
صلح بن مبارک ان منجي دين مبارک فارس اے
من كتاب الإشراف:
خمسة
قال أبو بكر: كثير من أهل العلم يقول؛ في الجماعة يكون بينهم أواق من الفضة لا زكاة عليهم؛ حتى يكون في حصة كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة. هذا قول مالك، وسفيان الثوريّ، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، وأبي ثور.
وكذلك قال الشافعي إذ هو بالعراق يقول كما قال هؤلاء. ثم قال بمصر: عليهم الزكاة في الحبّ والتمر وخالفهم في الذهب والفضة.
وقال مالك في الشريكين في الزرع إذا بلغ أوسق: لا صدقة عليهما. وقال الأوزاعي والشافعي وإسحاق: فيها الصدقة.
قال أبو سعيد: فمعي؛ أنّه يخرج معنى ما حكاه من الاختلاف كله في معنى قول أصحابنا فأما في الذهب والفضة فأكثر قولهم فيه؛ أن لا زكاة فيه بالمشاع وبالمشاركة وأمّا الثمار؛ فإنّ أكثر القول عندهم أنّ فيه الزكاة؛ إذا أدركت الثمرة وهي مجتمعة بالمشاع من غير المقسومة).
(1) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 339.