المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٨

288

المصنف

المجلد الخامس

مسألة:

ومن غير الكتاب: وسئل عن رجلين لهما مائتا درهم. هل عليهما فيهما زكاة؟ فقال: لا؛ حتى يبلغ لكلّ واحد منهما مائتا أو عشرون مثقالاً ذهبًا. درهم

مسألة:

وقال بشير: لو كانتا المائتان بين اثنين أو أكثر من ذلك؛ ففيها الزكاة. وقال أبو عثمان حتى يبلغ لكلّ واحد مائتا درهم، أو عشرون مثقالا ذهبًا.

مسألة:

من كتاب أبي جابر: والشريكان في الدراهم لا زكاة عليهما حتى يتمّ لكلّ واحد منهما مائتا درهم. وإن كان أحدهما عليه دين بقدر ذلك يريد أن يقضيه؛

فلا زكاة على ذلك.