الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٨288
المصنف
المجلد الخامس
مسألة:
ومن غير الكتاب: وسئل عن رجلين لهما مائتا درهم. هل عليهما فيهما زكاة؟ فقال: لا؛ حتى يبلغ لكلّ واحد منهما مائتا أو عشرون مثقالاً ذهبًا. درهم
مسألة:
وقال بشير: لو كانتا المائتان بين اثنين أو أكثر من ذلك؛ ففيها الزكاة. وقال أبو عثمان حتى يبلغ لكلّ واحد مائتا درهم، أو عشرون مثقالا ذهبًا.
مسألة:
من كتاب أبي جابر: والشريكان في الدراهم لا زكاة عليهما حتى يتمّ لكلّ واحد منهما مائتا درهم. وإن كان أحدهما عليه دين بقدر ذلك يريد أن يقضيه؛
فلا زكاة على ذلك.
٢٬٧٦٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.