المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٩

الجزء السادس / القسم الأول

المصنف

289

انتقي ما وجدتر و الى ناولها باب [64]

ما أنفق من الثمرة في وقت حصادها على الفقراء والأجراء وما أشبه ذلك

+

صلے ميں مبارک ان مسعود دين مبارک فارس

وسئل عن ما أطعم الفقراء في الجزاز (1) والدوس من البر والذرة، هل فيه زكاة،

(2)

أو تُجبر (2) به الزكاة؟

أفي

قال: عندي؛ أنّه تجبر به الزكاة ومعي أنّه قيل: لا زكاة فيما صار إلى الفقراء على وجه الصدقة. وقيل فيه الزكاة ما لم يرد به الزكاة قلت له: فما أتجر لحمل الحبّ ودوسه والسنبل والجزاز والدوس. ذلك الزكاة، أم تجبر به؟ قال: أما حمل الحبّ؛ فلا أعلم أنه قيل فيه أنه لا زكاة في أجرته. وأما من الجزاز إلى الدوس؛ فمعي أنه يشبه ذلك، ويختلف عندي في أجرته من رأس المال. وأحسب أنّ بعضًا يوجب فيه الزكاة، وبعضًا لا يوجب فيه الزكاة. وعندي يجبر به الزكاة على حال.

أنه

مسألة:

وسألته عن السنبل الذي يهديه صاحب الزراعة إلى الجيران أو إلى السلطان أو أعوان السلطان تقربًا وتصنّعا، ويعطي العمال من العشاء على رسم بلده، أو

(1) في ج «الجرار». (2) في أ «يجبر».