الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٩١المصنف الجزء السادس / القسم الأول - باب [64]: ما أنفق من الثمرة في وقت حصادها على الفقراء
أم لا؟
قلت له: فأجرة الذين يحملون السنبل من الضواحي إلى القبيض (1)؟
291
قال: معي؛ أنّ القول في ذلك مثل القول في الجزاز. قلت له: فأجرة الحبّ من الجَنُّور إلى منزل صاحب الزرع. أيلزمه فيها زكاة
قال: معي؛ أنّ على صاحب الحبّ في ذلك الزكاة، ولا أعلم في هذا اختلافا
إن كان قد كاله؛ لأنه قد صار إلى قدرة من أداء الزكاة.
(2)
قلت له: فإن خاف عليه من القبيض (2)، وحمله إلى بيته؟
قال:
معي؛ أنه إذا كان له في ذلك عذر بوجه من الوجوه؛ كان ذلك صلاحًا
للمال كلّه للزكاة وغيرها كان عندي مثل أجرة الجزاز.
وإن كان صلاحًا له خاصة؛ لم يشبه عندي ذلك.
(1) في ج «القنيص».
والشعير.
والقبيض رحى اليد الغليظة، تتخذ من حجر كبير يدق فيها القمح وا
القبيضُ أيضًا: السريع نقل القوائم من الدواب.
وكلا المعنيين محتمل. والله أعلم.
(2) في ج «القنيص».