الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٢292
المصنف
المجلد الخامس
انتهى ما وجدته والى
زوال اولعمرانية
باب [65] الحمر والان
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ
سابع وكتاب
في زكاة العمال والمقاطعين والشركاء
صالح بن مبارک ان منعي دين مبارک فارت اے
وقيل؛ في البئر إذا كانت بسبيل المشاركة فيها: إنّ للثور فيها أجرة معروفة لكل يوم كذا وكذا، فأبرز فيها صاحب الأرض بقرًا أو عمل له في البئر عمال فوجبت الزكاة، واستحق صاحب البئر من وجه أجرة بقره شيئًا من الزراعة أنّ له ذلك، وليس عليه زكاة من وجه ما استحقه بأجرة (1) البقر، ولكن عليه وعلى العمال جميع الزكاة ما استحقه للبقر بالأجرة، ويكون ذلك من رأس الزراعة على الجميع، ولا يكون عليه هو ذلك باستحقاقه (2) ذلك بالأجرة.
مسألة:
أبي الحواري: وعن ثلاثة إخوة بينهم، مال فقسموا مالهم، وعرف كلّ
عن
واحد منهم
حصته؟
عنده ويموّن ماله يبذر من
من
فعلي ما وصفت؛ فإذا كان كل واحد منهم عنده، ثم خلطوا الثمرة؛ فلا زكاة عليهم فيها. وإن كان البذر واحدًا (3)، والسقي
واحدا، والعمل واحدًا؛ فهذا مجتمع، وتجب عليهم فيه الزكاة.
(1) في ج «من أجرة».
(2) في ج زيادة «خاصة باستحقاقه». (3) ناقصة من أ.