الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٤294
المصنف
المجلد الخامس
فيه الزكاة؛ لم يضرّ افتراقه ولم ينفع بعد وجوب الزكاة فيه. وكذلك ما كان متفرقًا؛ فلا يضر اجتماعه.
ولو كان إذا اجتمع وجبت فيه الزكاة)، وقد خلا له ما تجب فيه أن لو كان مجتمعًا. فعلى نحو هذا يخرج عندي معنى تفسير القول.
مسألة:
ورجل قال لرجل يعمل له مالا على سبيل المشاركة، إلا أنه لم يشترط عليه شيئًا. فلمّا أن حصد الثمرة أعطاه منها شيئًا على من تكون الزكاة؟
قال: معي؛ أنه إذا ثبت له أنّ له الأجرة بعنائه كانت الزكاة على ربّ المال. وعلى قول من يثبت أنّ له سنّة البلد؛ يجعل عليه من الزكاة بقدر ما أصاب.
مسألة:
وسألته عن رجل أدخل رجلا يعمل له نخلا فشرط عليه العامل ثمرة موضع من نخله وحصته في العمل. قلت: هل تكون على صاحب النخل زكاة ثمرة النخل التي جعلها للعامل؛ وعلى ذلك دخل العامل في عمله؟
قال: ليس على صاحب النخل زكاة ثمرة النخل التي جعلها للعامل، إلّا أن يكون شرط عليه العامل أنّ لي من ثمرة نخلك هذه السدس، ولي ثمرة نخلك هذه خاصة وعلى ذلك استعمله صاحب المال؟
فإنا نرى أنّ على صاحب المال زكاة هذه النخل التي قاطع العامل عليها على أن يعمل له نخله وتكون له ثمرة النخل وسدس ما بقي من هذه النخل. وإن كان صاحب المال أعطى العامل ثمرة تلك النخل عطية له فليس
عليه فيها زكاة.
(1) ناقصة من أ.