الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٥المصنف
الجزء السادس / القسم الأول - باب [65]: في زكاة العمال والمقاطعين والشركاء
295
مسألة:
رجل متضمّن مالا من عند رجل على من الزكاة؟
قال:
رب المال.
معي؛ أنّه إذا كانت المقاطعة تفسد بلا اختلاف في ذلك أنّ الزكاة على
قلت له: أرأيت إن دخلا في ذلك على الجهل. هل له عناء؟
قال: معي؛ أنّ له نفقته وعناءه في ذلك.
قلت له: فزكاة ما أخذه على من تكون؟
قال: معي؛ أنّه على ربّ المال.
مسألة:
وقال أبو سعيد: في العامل أنه غير سائر الشركاء في معنى الزكاة. وذلك أنه قيل: إنّ الهنقري، إذا وجبت عليه الزكاة في أصل ماله؛ وجبت على العامل في شركته التي بينه وبين صاحب المال ولو لم تجب في الشركة التي بينهما
زكاة فيما معي
ومعي
أنه قيل.
أنه قد قيل: حتّى تجب في الشركة التي بين صاحب المال وبين العامل الزكاة خاصة، وليس كذلك سائر الشركاء في الأصول ولا في المزارعة،
ولا في شركة الخراج ولا تجوز في وجه من الوجوه.
مسألة:
وسألته عن رجل أصاب من زراعته مائتين وخمسين صاعا، وأصاب من إجارة ثوره خمسين صاعًا. هل تجب عليه الزكاة بتمام هذه الأجرة؟
(1) العامل في المزارع، وهو مصطلح عُماني.