المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٧

المصنف

الجزء السادس / القسم الأول - باب [65]: في زكاة العمال والمقاطعين والشركاء

297

مسألة:

وأحسب عن أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن رجل أقعد رجلين أرضا له فزرع كلّ واحد منهما قطعة من تلك الأرض لنفسه وأصاب منها خمسة عشر جريًا والزراعة له خاصة. فعلى هذا لا أرى فيه زكاة؛ حتّى يصيب كلّ واحد منهما ما تجب فيه الزكاة. ومن غيره: قال: نعم، وذلك على الشريكين. وأمّا فيما يقع لصاحب المال؛ فعليه الزكاة؛ لأنّه ماله كله وماله محمول على بعضه بعض فيما تجب فيه الصدقة على بعض القول.

وقال من قال: لا زكاة فيه، إلّا أن يصيب ما يقع له من جميع المال ما تجب فيه الصدقة أو يصيب أحد المزارعين ما تجب فيه الصدقة، فيكون عليه في

حصة من ذلك.

وقال

من

قال: إذا وجب عليه في شيء من ماله الصدقة؛ وجب في

ما أصاب من ماله الصدقة؛ ولو لم تجب في ذلك الصدقة.

وذلك مثل أن يصيب أحد هذين المقتعدين من زراعته ما تجب فيه الصدقة، ولا تصل في زراعة الآخر الصدقة، فقد وجب على هذا الصدقة في هذه الزراعة، وما أصاب من مشاركة الآخر، ولو كان إذا حمله على حصته من هذه لا تجب فيه الصدقة. فقال من قال عليه الصدقة فيما أصاب من ماله ويحمل على ماله هذا الذي قد وجبت (1) فيه الصدقة.

(1)

مسألة:

من كتاب أبي جابر والعامل تبع لصاحب المال، إذا لزم صاحب المال الزكاة؛ فالعامل تبع له فيما عمل من قليل أو كثير، وعليه بقدر حصته.

(1) في أ «وجب».