الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٢٩٩المصنف
الجزء السادس / القسم الأول - باب [65]: في زكاة العمال والمقاطعين والشركاء
299
مسألة:
وعن رجل يعمل نخلا لأناس شتى بشيء. فلا تجب على الذي يعمل لهم
زكاة، ولكن يجتمع في يده هو من أعماله ثلاثمائة صاع هل عليه زكاة؟ قال: إذا عمل معهم بمشاركة فعليه الزكاة وإن عمل بإجارة؛ فلا زكاة عليه.
مسألة:
وعن زكاة القعادة)؛ قعادة الأرض؛
وإن كانت القعادة بنصيب ففيها الزكاة إذا وجبت في الأرض الزكاة، أو وجبت على صاحبها من غير تلك الأرض. وإذا كانت القعادة بأجر معلوم؛ لم يكن في القعادة زكاة على الذي له، القعادة وكانت الزكاة على المقتعد. وقلت: إن شرط المقتعد (2) على المستقعد (3) أن يقعده هذه الأرض بكذا وكذا ربع أو ثلث أو أقل أو أكثر على أن ليس عليه في ذلك مؤنة، ولا زكاة. وقبل بذلك المستقعد؟
فأما المؤنة؛ فهذا شرط ثابت وأمّا الزكاة؛ فلا يثبت الشرط فيها. وعلى المقعد أن يخرج الزكاة من نصيبه.
مسألة:
وسألته عن رجل له مال من أرض، فأقعد أرضه وهي قطع متفرقة بين أناس شتّى؛ فوجبت في جميعها الزكاة، ولم تجب على أحد من
في زراعته زكاة؟
(1) القعادة كراء الأرض.
(2) هو الذي يعطي قعادة الأرض، أي المؤجر.
(3)
و طالب القعادة، أي المستأجر.
المقتعدين