الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٠المصنف
المجلد الخامس
قال: على ربّ المال الذي أقعده الزكاة في حصته؛ إذا وجبت في جميع المال الزكاة وإن لم تصل في حصته زكاة؛ لأنّ ربّ المال الذي زرع ماله هو (1) جامع للمال، وهو شريك لهم جميعًا. والحكم فيما يلزمه هو من الزكاة بالسبب الذي يشاركهم به (2) شريك لجميعهم وكان الزراعة فيما يلزمه هو زراعة واحدة. وقال من قال: ليس عليه زكاة حتى يصيب هو مِن مُتفرّقها ما تجب عليه فيه الزكاة أو يصيب أحد الشركاء في الزراعة ما تجب فيه الزكاة، فيكون عليه (3) في حصته الزكاة، وذلك (4) أنّ الزراعة إنّما تجب فيها الزكاة حين حصادها، فوجدناها حين حصادها متفرّقة غير مجتمعة، إلّا ما جمعه الأصل، وليس الأصل مبني عليه الزكاة، إلّا بالزراعة معا في وجوب الزكاة.
من جواب أبي عبد الله رحمةالله:
مسألة:
وعن ثلاثة إخوة أخذوا بئرا بالثمن، وزرعوها وأخذوا بئرا أخرى من قوم آخرين فزرعوها، فجاءت إحداهما ثلاثمائة صاع وجاءت الأخرى ثمانين صاعًا. هل تُحمل إحداهما على الأخرى؟
فنعم أرى ذلك عليهم، وتؤخذ منه الصدقة من جملتها.
مسألة:
أرجو أنها عن أبي سعيد:
:قال الثور شريك والبذر شريك، والعامل شريك؛ إذا كان ذلك لهم بسهم
(1) في أ «فهو».
(2) ناقصة
أ.
من
(3) ناقصة في «ج».
(4) في أ «فذلك».