المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٣٠١

المصنف

الجزء السادس / القسم الأول - باب [65]: في زكاة العمال والمقاطعين والشركاء

301

معروف من الزراعة. وقال: إذا وجبت في حصة الشركاء كلّهم الزكاة، فجاءت

ثلاثمائة صاع؛ فقد قيل: إنّ عليهم الزكاة.

مسألة:

وسئل أبو سعيد عن رجل شارك أقوامًا على ثور له؛ يعمل لهم مزارع شتى، فيُصِيب لكلّ منهم ما لا تجب عليه الزكاة هل تجب عليه هو في عمل ثوره الزكاة؟

قال: لا؛ حتى يصيب لكلّ واحد منهم ما تجب عليه فيه الزكاة، أو يصيب من عمل ثوره ما تجب فيه الزكاة، ولا يكون تبعًا لربّ المال كمثل العامل.

مسألة:

وعن رجل له قطع أرض أعطاها عُمّالا يزرعونها له شتى، منهم عامل يعمل في قطعه له لم تبلغ في تلك القطعة وحدها الزكاة. أفيعطون العامل حين بلغ

في مال الرجل الزكاة أم لا؟

فليس على العامل).

ومن غيره: وقال من قال: إنّ العامل تبع لربّ المال في الزكاة، وعليه الزكاة؛ إذا وجبت في مال صاحب المال الزكاة.

مسألة:

وعن أبي عبد الله: وعن رجل أصاب من ماله عشرين جريا أيضًا أرضا له رجلًا (2) يعملها له بالثلث فجاءت تلك الأرض بعشرة أجرية.

(1) في أ «العمال».

(2) هكذا في. أ. ولعلّ الصواب وأيضا أعطى له رجل أرضا.