الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٢302
المصنف
المجلد الخامس
سألت: أتحمل حصته من المنزف (1) على العشرين التي له، ثم تؤخذ منه الزكاة من الجميع؟
فعلى ما وصفت؛ فإنّي أرى الزكاة في الجميع؛ إذا كان النازف له عاملًا. وإن كان عاملا له بيده وشريكا في (2) شيء من البذر حمل حصة صاحب الأرض من العمل على ما كان له، ثم أخذت من العامل الزكاة بقدر عمله بحصة صاحب الأصل. ولا تُحمل عليه (3) حصة العامل.
صاحب
ومن غيره: قال: الذي معنا أنّه أراد؛ فلا يحمل العامل الذي له (4) مع الأرض حصة ببذر، فإنّما تُحمَل (9) على صاحب الأصل حصة العامل من مال العامل. وأما حصّة البذر وغير ذلك من الحصص؛ فليس عليه في ذلك زكاة، إلّا يبلغ في الأرض التي عمل فيها الزكاة الزكاةَ.
أن
مسألة:
ومن غير كتاب الأصفر وذكر الوضاح أنّ القاضي القاضي أزهر سأل عن رجل أصاب من عمله لرجل اثني عشر جريًا، وأصاب من قطعة له ثمانية عشر جريا، هو وعامل عمل له القطعة. هل عليه زكاة؟
(1) المنزف: ما ينزف به الماء.
«نَزَفْتُ البئر أنزفها نَزْفًا، إذا استقيت ماءها حتى لا تُبقي فيها شيئًا.
والمِنْزَفَة: دلو تُشَدّ في رأس عود طويل ويُنصب عُود ويُعرض ذلك العود الذي في طرفه الدلو
على العود المنصوب ويستقى به الماء».
ابن دريد جمهرة، اللغة مادة زق م، ج 1، ص 457.
والمنزف يتضح أنه مخرج الماء من الفلج. وله أحكام مفصلة في كتب الفقه العُمانية.
(2) في أ زيادة «كل».
(3) في أ «يحمل على».
(4) ناقصة من أ.
(5) في أ «يحمل».