الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٣المصنف
الجزء السادس / القسم الأول - باب [65]: في زكاة العمال والمقاطعين والشركاء
فقال: قد أخذ منه الشراة الزكاة.
303
ومن غيره وقال قد قيل ليس عليه الزكاة حتّى يصيب خالصا له من أرضه، وعمل ما تجب فيه الزكاة، أو تبلغ أرضه ما تجب فيه الزكاة. فيكون عليه في حصته منها الزكاة. ويُحمل ما أصاب من عمله عليها، وتجب عليه فيه الزكاة على بعض القول.
وقال من قال: لا تجب فيه الزكاة؛ حتى يجب عليه فيما في يده خالصا له الزكاة. وإنّما تجب عليه فيما أصاب من أرضه؛ إذا وجب فيها الزكاة.
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري الله: وعن رجل يقتعد أرضًا بالنصف، فتجيء الزراعة ثلاثين جريًا. أيخرج الزكاة، أو تبلغ أرضه ما تجب فيه الزكاة)، ثم
يعطي صاحب الأرض النصف مما بقي؟
أو يعطيه النصف ويزكي هو الذي له؟
أم تكون الزكاة من (2) حصته كلّها، ويأخذ صاحب الأرض حصته
كلّها تامة؟
فعلى ما وصفت؛ فإذا بلغ في هذه الأرض الزكاة؛ كانت الزكاة من رأس
الحبّ. إن أخذ نصيبه وزكّاه؛ جاز، له ويقول لشريكه: فإنّ زكاتك معك. وإن شاء أخرج الزكاة من جميع الحبّ، ثم يقسم ما بقي بعد ذلك، فيأخذ حصته، ويعطي شريكه حصته. وإنّما الزكاة في جميع الحبّ؛ إذا بلغ
ثلاثين جريا.
(1) «أو تبلغ أرضه ما تجب فيه الزكاة» ناقصة من أ.
(2) في ج «في»