الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٤304
المصنف
المجلد الخامس
مسألة:
وعن رجل له مال يعطيه أكَارًا (1) يعمله ويشترط (2) له خمسا وما زرع في النخل، ويكون على العامل السقي، والمؤنة في الزجر ما زرع فعجز عن مبلغ الزكاة، فما نرى الزّكاة إلا في مبلغ الجميع. واسأل (3) عنها، وانظر فيها.
قال أبو المؤثر: إن كان شرطها على ما وصفت؛ فإن أصاب ربّ المال ما إن حمل على هذا وجبت فيه الزكاة؛ ففيه الزكاة عليه (4). وإن كان منحه الأرض، وجعل له الخمس في النخل فليس فيما أصاب زكاة حتى يبلغ) فيما أصاب ثلاثين جَريَّا، ولا يحمل على صاحب المال.
(7)
ومن غيره قال: وقد قيل: يوجد فيمن يعطي عاملا يعمل له ماله (6) بثمرة أرض معروفة أو ثمرة نخل معروفة، فقد قيل: إنّ في ذلك على العامل يكون فيه الزكاة إذا أصاب ربّ المال الزكاة؛ لأنّ ذلك ليس بشيء معروف، ولا أجرة وإنما هو مجهول. وقال من قال زكاة ذلك على ربّ المال؛ لأنه بمنزلة الأجرة المحدودة. والله أعلم.
مسألة:
(8)
وعن رجل يصيب من ماله مائتي () مكوك وستين مكوكا، ويصيب من عند
(1) الأكار: الحَرَّاثُ والزراع، والمؤاكرة المخابرة، أي المزارعة على نصيب معلوم من نتاج الأرض. ابن منظور، لسان العرب، مادة: أكر، ج 4، ص 26.
(2) في أ «وشرط».
(3) في أوسل».
(4) زيادة من «ج».
(5) في ج «تبلغ».
أ.
(6) ناقصة من (7) ناقصة من أ.
(8) في أ «مائتا»
وهو
خطأ.