الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٥المصنف
الجزء السادس / القسم الأول - باب [65]: في زكاة العمال والمقاطعين والشركاء
305
رجل يعمل له ستة وثلاثين مكوكًا، والرجل الذي يعمل له ممن تجب عليه الزكاة، فدخل على العامل نقصان أربعة مكاكيك من الأربعين. هل عليه زكاة في المائتين وستين؟
فنعم، أرى عليه ذلك؛ لأنّ الصدقة التي تؤخذ منه بها قد تمت. وكان له (1) أربعون فذهب منه أربعة مكاكيك صدقتها، وتلك لا تذهب من (2) صدقة المائتين وستين؛ لأنه قد تم له ثلاثمائة مكوك.
مسألة:
فيمن أصاب مائتي (3) مدّ فأعطى رجلًا قطعة له أن يسقيها ويأكل أرضها فأصاب ذلك المعطى منها مائة مد.
قال سعيد بن محرز ومحمد بن هاشم يخرج الزكاة، ويحسب عليه ما أصاب الذي أعطاه.
قال غيره: نعم؛ لأنّه يشبه الأجرة، اتّجره أن يسقي هذا المال مما أصاب من هذه الأرض من الثمرة، وكانت الثمرة أجرة محمولة على ربّ المال في زكاته ولو منحه ذلك بعين عمل ولم تبلغ في المنحة زكاة لم يكن فيها زكاة.
(1) ناقصة من أ. (2) ناقصة من أ.
(3) في ج زيادة «مد».