الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٦306
المصنف
المجلد الخامس
انتهى ما وجدتر و الى
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ سابع وكتاب المقد.
باب [66]
زكاة ما أخرجت الأرض من الحبوب
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
من كتاب الإشراف:
قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 267]. وقال رجل: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام: 141].
فروينا عن ابن عبّاس أنّه قال: العشر ونصف العشر.
وقال (1): حقه الزكاة يوم يكال ويعرف كيله.
وبه قال جابر بن زيد وسعيد بن المسيب والحسن البصري، وطاوس، وقتادة. وقال مجاهد: إذا حصد زرعه ألقى لهم من السنبل. وإذا جد نخله ألقى لهم الشماريخ فإذا كاله زكّاه.
وقالت طائفة كان هذا قبل الزكاة؛ لأنّ هذه السورة مكية.
وممن قال إنّ الآية منسوخة: إبراهيم النخعي وأبو جعفر.
وقال أبو سعيد: ومعي؛ أنّه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكى بمعاني الاختلاف. وأثبت ما عندهم فيما عندي أنّه لا تجب فيها الزكاة بالكيل.
(1) في أ زيادة «من قال».