الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٧المصنف
الجزء السادس / القسم الأول - باب [66]: زكاة ما أخرجت الأرض من الحبوب
307
وقد قيل في معنى قوله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]. إنّ عليه غير الزكاة بالمعروف، حتى قال من قال: إنه يجب في مال
بمعنى الحصاد حقا
اليتيم
وقال من قال: ليس في مال اليتيم إلّا الزكاة. والله أعلم).
مسألة:
(2)
وعن رجل أصاب من ذرته مائتي مكوك وباع علفًا (2) من الذرة بمائتي
مكوك قبل دراكها، أيحمل العلف على الحبّ؟
قال: لا أرى عليه شيئًا في
هذا.
مسألة:
وعن رجل زرع أرض رجل بغير رأيه فأعطاه ما أراد، وأخذ ما أراد البقية
أعلى صاحب الأرض زكاة هذه الزراعة؟ قال: لا إلّا أن يقدر على أخذ الحبّ فيعطي زكاته إذا وجبت فيه الزكاة.
(1) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص (2) في أ زيادة «كلفا لعله علفا».
353
٢٬٧٨٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.