المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٧

المصنف

الجزء السادس / القسم الأول - باب [66]: زكاة ما أخرجت الأرض من الحبوب

307

وقد قيل في معنى قوله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]. إنّ عليه غير الزكاة بالمعروف، حتى قال من قال: إنه يجب في مال

بمعنى الحصاد حقا

اليتيم

وقال من قال: ليس في مال اليتيم إلّا الزكاة. والله أعلم).

مسألة:

(2)

وعن رجل أصاب من ذرته مائتي مكوك وباع علفًا (2) من الذرة بمائتي

مكوك قبل دراكها، أيحمل العلف على الحبّ؟

قال: لا أرى عليه شيئًا في

هذا.

مسألة:

وعن رجل زرع أرض رجل بغير رأيه فأعطاه ما أراد، وأخذ ما أراد البقية

أعلى صاحب الأرض زكاة هذه الزراعة؟ قال: لا إلّا أن يقدر على أخذ الحبّ فيعطي زكاته إذا وجبت فيه الزكاة.

(1) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص (2) في أ زيادة «كلفا لعله علفا».

353