الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٨308
المصنف
المجلد الخامس
انتهى ما وجدتر و الى
ارباب [67]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ
ساج كا ل في الزكاة على من تجب من الناس
صالح بن مبارک ان منعي دين مبارک فارس اے
ومن جامع أبي محمد الزكاة تجب في مال كلّ مسلم بالغا كان أو غير بالغ، مغلوب (1) على عقله أو عاقل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم، وأردّها في فقرائكم) (2).
فإن قال قائل: إنّ الخطاب لا يقع إلا على بالغ عاقل فكيف يكون الزكاة على من لا يلحقه المخاطبة؟
قيل له: الزكاة فيها معنيان أحدهما؛ حق يجب للفقراء، والآخر حق يجب على الأغنياء. فمن زال عنه الخطاب من الأغنياء؛ لم يكن زوال الغرض عنه
(1) في أوج «مغلوبًا» وصوابها ما أثبتناه.
هم
(2) ورد الحديث في البخاري ومسلم وفي السنن والمسانيد. بلفظ مختلف، كما في البخاري: عن ابن عباس ها: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معادا له إلى اليمن، فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل وليلة، فإن يوم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم». صحيح البخاري - كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة - حديث: 1342. صحيح مسلم. - كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله - حديث: 52.
وأما اللفظ الذي أورده المصنف فقد جاء في كتب الفقه. ومنها:
ابن عبد البر، التمهيد، ج 16، ص 194. شرح الزرقاني على الموطا، ج 2، ص 142.
ابن بطال، شرح البخاري، ج 3، ص 519.