الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٣١٦316
المصنف
المجلد الخامس
أصحابنا أنّه إذا أخرج الصدقة في وقتها فوجد من المال مجتمعا ما تجب فيه الصدقة أخذه ولم يسأل عن ذلك. وأحسب أنّ في بعض قولهم: ولو صح أنّه لم يحل عليه الحول، وله أن يأخذ الصدقة من الجميع
(1)
وفي بعض قولهم: إنّه ليس له ذلك حتى يحول عليه الحول مذ بلغت ما تجب فيه الزكاة ولا يطيب له ذلك إلا بإقرار من ربّ المال أو بصحة معنى
هذا القول.
مسألة:
أخبرنا الحواري بن محمد أنّه كان خليفة لوالي هجار (2) ففرض عليه رجل زكاة بقرات فماطله حتى أتى الوالي وقد نُتِجْنَ. فقال محمد بن محبوب له: أنت تقوم مقام الوالي ولم تزكّهم، فما نتج بعدما حلّت الصدقة؟
قال نبهان بن عثمان يحمل عليه إلّا أن يجيء بزكاته من العين فيدفعها إلى المصدّق أو يشهد على الماشية أنّ هذه الشاة أو الناقة أو البقرة صدقة (3) فيما استفاد بعد ذلك فليس عليه فيه زكاة.
(1) في أ «المجتمع».
(2) هجار بلدة في شمال عُمان بمنطقة الباطنة. (3) في أصدقتي».