الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٣١٧الجزء السادس / القسم الأول
المصنف
317
انتقى ما وجدتر و الى لوله باب [69]
كتاب المصنفنا وفي زكاة البيع للمال والزرع
ملا
زكاة
قبل إدراكه أو بعده
صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارس
وعن رجل أطنى ثمرة نخل له واشترى بثمر الثمرة سلعة قبل أن يزكيها،
فربح فيها قليلا أو كثيرًا، ثم إنّه أراد؟
أن يخرج ما وجب عليه من زكاة ثمر الثمرة وقد زادت في التجارة ما يجب عليه؟ معي؛ أنّ عليه زكاة ثمن الثمرة، وليس عليه فيما زاد شيء إلّا أن يحول
قال:
الحول فتجب عليه زكاة الورق.
قلت وكذلك ما وجب عليه في الزكاة من الثمار، والمسألة على حالها فليس يجب عليه إلّا زكاة ثمن الثمرة؟
قال: هكذا معي؛ أنه ليس عليه إلّا زكاة الثمرة؛ إذا لم تنتقل الثمرة إلى ذهب أو فضة أو شيء من عروض أو طعام يراد به التجارة.
مسألة:
وسئل عن رجل باع نخلا، وثمرتها، وكانت مدركة، على من زكاة الثمرة؟ قال: معي؛ أنّه في قول أصحابنا إنّها على البائع. وقول: على المشتري. ومن جامع ابن جعفر: ومن باع ثمرة أرضه واشترط على المشتري أن يعطي زكاتها. فذلك مكروه أن يولّي زكاته إلّا من يثق به.